تقديم

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"(1) والقائل " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام"(2) والقائل" وآت ذا القربى حقه "(3) والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" ، والقائل "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله : نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فقالت : بلى، قال فذلك لك . ثم قال صلى الله عليه وسلم : اقرأوا إن شئتم "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم"، الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله "،  والقائل "لا يدخل الجنة قاطع"(4) .
لقد كان فضل الله تعالى علينا عظيما نحن أفراد حمولة (الأحيدب) أن جعلنا عز وجل ممن أنعم عليهم بالاهتداء بتوجيهات تلك النصوص السامية والتي تتأكد في أولي القربى الذين هم أولى بالمعروف ، ولقد كانت صور التلاحم العفوي بين أفراد الحمولة وبيوتها قصصا ترويها الأجيال حتى وقتنا الحاضر ، تلك الصور التي زادتها الأيام رسوخا وتنظيما بما يحقق تطلعات الحمولة حين تم في الثمانينات الهجرية إيجاد صندوق للحمولة وصدرت اللائحة المنظمة لأعماله في عام 1390 هـ ومنها تكوين هيئته الإدارية، وتطورت صور الترابط والصلة بتنظيم ملتقى شهري لرجال الحمولة وتنظيم ملتقى سنوي لرجال الحمولة ونسائها المرتبطات بها بنسب أو سبب.
وفي عام 1407 هـ رأى أبناء الحمولة مناسبة تكوين مجلس لها بغية تحقيق مجموعة من الأهداف ، و وضعت لهذه الغرض لائحة توضح اختصاصات المجلس وتنظم عمله وهي تطوير لما تم عمله في السابق، واستمر العمل بها ستة عشر عاما، ظهرت خلالها بعض المناشط والأفكار

(1) سورة  الأنفال أية (75).
(2) سورة  النساء أية (1).
(3) سورة  الإسراء أية (26).
(4) الأحاديث رواها البخاري ومسلم.

التطويرية بما يخدم الحمولة ، مما استدعى النظر في اللائحة وتطويرها إلى نظام مع لائحة تنفيذية له.
ففي عام 1424 هـ تم إعادة تكوين المجلس باستفتاء عام حيث تكون من أحد عشر (11) عضوا، وكان من أول اهتماماته إعداد نظام لعمل المجلس ولائحة تنفيذية له بما يحقق طموح أفراد الحمولة حيث كون لذلك الغرض فريق عمل من أعضاء المجلس وبعد مضي خمسة أشهر قدم الفريق للمجلس النسخة المبدئية للمشروع، وفي شعبان من ذلك العام تم بعث النسخة المقترحة من المشروع لعموم أفراد الحمولة، حيث استمر استقبال الملاحظات حتى منتصف شهر رمضان التالي، أخضع المجلس  تلك الملاحظات للدراسة، وفي شهر جماد ثاني من عام 1427 هـ تدارس المجلس التعديلات النهائية للمشوع، وخلص للنسخة النهائية للنظام ولائحته التنفيذية.
وبين يديك النظام ولائحته التنفيذية بثوبها الجديد ، مع القناعة أن المواد تبقى حبرا حتى يتم تفعيلها عمليا بوقوف جميع أفراد الحمولة مع مجلسهم ، فالمسؤولية مشتركة ، وخدمة الحمولة شرف لكل فرد فيها.
وقبل الختام لا بد من التنويه لمن يطلع على هذا الجهد من خارج الحمولة إلى بعض المعلومات عن حمولتنا:

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس المجلس      
محمد السعد الأحيدب   
1427 هـ             


نظام
[مجلس حمولة الأحيدب]

المادة الأولى: اسم المجلس
اسم المجلس هو: مجلس حمولة الأحيدب.

المادة الثانية: أهداف المجلس

المادة الثالثة: مكانة المجلس ومرجعيته

المادة الرابعة: مدة المجلس

المادة الخامسة: الهيكل التنظيمي للمجلس
يتألف الهيكل التنظيمي للمجلس من الآتي:

المادة السادسة: تكوين المجلس

5.1/ إعداد قائمة بمن لهم الحق في عضوية المجلس، وتوزيعها على من لهم حق التصويت لأختيار أحد عشر (11) اسما ليكونوا أعضاء المجلس
5.2/ فرز الأصوات وترتيب الأسماء حسب أكثرية الأصوات التي حصلوا عليها ، ويكون أحد عشر (11) اسما الأوائل هم من اختارتهم الحمولة لعضوية المجلس والبقية أعضاء احتياط
5.3/ إبلاغ المختارين لعضوية المجلس بذلك، وفي حال اعتذار أي منهم يتم إحلال
بديل عنه حسب الأولوية من قائمة الاحتياط.
5.4/ إعلان القائمة النهائية التي تمثل المجلس الجديد.

المادة السابعة: صندوق الحمولة

1.2/ التوقيع على سندات القبض، وله أن ينيب عنه من يراه ممن يتولى أمور التحصيل.
2.2/ التوقيع على سندات الصرف.
3.2/ التوقيع على شيكات السحب من الحسابات.

1.3/ الاشتراكات السنوية.
2.3/ التبرعات العامة أو المشروطة.
3.3/ الزكوات والصدقات.
4.3/ عوائد الاستثمار.
5.4/ المقابل الذي تقرره اللجان عن الخدمات التي تقدمها.

1.4/ إعانة المحتاجين داخل الحمولة.
2.4/ تمويل ميزانيات أمانة المجلس واللجان.

المادة الثامنة: اجتماعات المجلس وقراراته

المادة التاسعة: أحكام عامة

*      *      *


اللائحة التنفيذية
لـ[نظام مجلس حمولة الأحيدب ]

 

المادة الأولى: رئاسة المجلس
1. يقوم رئيس المجلس بالمهمات الآتية:
1.1 / رئاسة اجتماعات المجلس.
2.1 /الاشراف على جميع أعمال المجلس.
3.1 / دعوة المجلس للانعقاد.
4.1 / إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس.
5.1 / تلقي المكاتبات الموجهة للمجلس والرد عليها ، في ضوء ما يتخذه المجلس
حيال ذلك.
6.1 / توقيع خطابات الابلاغ بما يقرره المجلس.
7.1 / أي مهمات أخرى يسندها إليه المجلس.
2.  للرئيس تفويض بعض مهماته لنائب الرئيس
3. يقوم نائب رئيس المجلس بالمهمات الآتية:
1.3 / معاونة الرئيس حال حضوره.
2.3 / القيام بمهام الرئيس حال غيابه.
3.3 / أي مهمات أخرى يسندها إليه المجلس.

المادة الثانية: أمانة المجلس

1.2/ القيام بأعمال سكرتارية المجلس.
2.2/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3.2/ تلقي الاقتراحات وترتيبها وعرضها على المجلس.
4.2/ تكوين قاعدة بيانات للمعلومات التي لها علاقة بأعمال المجلس.
5.2/ توفير المعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان.
6.2/ الاتصال بالافراد ممن يود المجلس دعوتهم لحضور اجتماعاته، أو طلب
الحصول منهم على معلومات تهم المجلس.
7.2/ صياغة محاضر الاجتماعات والقرارات التي يتم التوصل إليها، وقراءتها
في الاجتماع وإقرارها من المجلس.
8.2/ متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
9.2/ استقبال جميع المراسلات الواردة للمجلس .
10.2/ حفظ محاضر الاجتماعات بطريقة منظمة.
11.2/ إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس
12.2/ أي مهمات أخرى يسندها إليها المجلس.

المادة الثالثة: لجان المجلس

1.1/ اللجنة الاجتماعية.
2.1/ اللجنة الثقافية والإعلامية.
3.1/ اللجنة المالية.

 1.2/ اختيار أعضاء لجنته من داخل المجلس و/أو من خارجه.
2.2/ عرض برامج اللجنة وخطتها السنوية على المجلس مطلع كل عام،
لدراستها واعتمادها.
3.2/ تزويد أمانة المجلس بتقرير سنوي عن انجازات اللجنة والصعوبات التي
واجهتها، وما تقترحه بهذا الشأن، ليكون هذا التقرير جزءاً من مادة التقرير
السنوي للمجلس.

  برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.

المادة الرابعة: أحكام خاصة بالأعضاء

1.1/ حضور الاجتماعات.
2.1/ المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
3.1/ إخطار أمانة المجلس خطياً أو هاتفياً، عند وجود طارئ يستوجب غيابه عن أحد
الاجتماعات .
4.1/ إخطار رئاسة المجلس خطياً بطلب إعفاءه من العضوية إذا رأى عدم إمكان
استمراره عضواً في المجلس مع بيان دواعي طلبه.
5.1/ عدم الاعتراض على قرار اتخذه المجلس في اجتماع لم يحضره ، ويمكنه تسجيل
وجهة نظره ليناقشها المجلس لاحقاً، بعد موافقة أغلبية من صوت مع القرار.
6.1/ عدم حضور التصويت عند اتخاذ قرار يتعلق بشخصه.

المادة الخامسة: اللجنة الاجتماعية
تقوم اللجنة الاجتماعية بالمهمات الآتية:

1.1/ الأفراد من الأيتام والمعوقين ومن في حكمهم.
2.1/ المطلقات والأرامل (وإن لم يكن من نساء الحمولة).
3.1/ الأفراد من ذوي الدخل المحدود.
4.1/ الأفراد غير القادرين على دفع أجرة السكن.
5.1/ الشباب المقبلين عل الزواج.
6.1/ الأفراد الذين يواجهون ظروفاً طارئة.

المادة السادسة: اللجنة الثقافية والإعلامية
تقوم اللجنة الثقافية والإعلامية بالمهمات الآتية:

المادة السابعة: اللجنة المالية

1.2/ تحصيل الاشتراكات السنوية، مع مراعاة الحدود الدنيا التي يقررها المجلس
للشرائح المختلفة في الحمولة.
2.2/ تحصيل الزكوات والصدقات.
3.2/ تحصيل التبرعات العامة أو المشروطة.
4.2/ صرف ما يقرره المجلس للمحتاجين داخل الحمولة بصفة دورية أو طارئة،
وذلك من رصيد الزكوات والصدقات.
5.2/ وضع الخطط لتنمية رصيد الاشتراكات بالطرق الشرعية وتنفيذها بعد
اعتمادها من المجلس، بهدف زيادة هذا الرصيد لأجل تحقيق الأهداف
الاسترتيجية للحمولة وأهمها إيجاد مقر ثابت، يكون مكاناً لعقد ملتقياتها
بأنواعها.
6.2/ صرف ما يعتمده المجلس من ميزانيات أمانة المجلس و اللجان لتنفيذ
مهماتها وذلك من رصيد التبرعات وتغطية العجز إن وجد من رصيد
الاشتراكات.
7.2/ أي مهمات أخرى يسندها إليها المجلس.

 

*      *      *